الأربعاء، 9 يوليو 2014

قرار وزاري بخدمة المرضى في المستشفيات الجامعية بالمجان


أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قرار رقم "1063" لسنة 2014، ينص على إلتزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والإستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق