الأربعاء، 9 يوليو 2014
قرار وزاري بخدمة المرضى في المستشفيات الجامعية بالمجان
أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، قرار رقم "1063" لسنة 2014، ينص على إلتزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والإستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطواريء والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي
.
كما نص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطواريء المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال، جاء ذلك في موقع مستشفيات جامعة عين شمس.
وأؤكدت نقابة الأطباء على أنها تنتظر تحويل القرار إلى واقع فعلي، وهو ما لايمكن أن يتحقق دون توفير امكانيات تشغيل في المستشفيات الحكومية تمكنها من استيعاب تلك الحالات، وتقديم العلاج المناسب لها وكذلك تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة لضمان التزامها بتنفيذ القرار
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
رسالة أحدث
رسالة أقدم
الصفحة الرئيسية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق